"" "علي طريقة الدستور.. «تشريعية الشوري» تواصل سلق قانون انتخابات مجلس النواب"
[b]اللجنة التشريعية بالشورى علي طريقة سلق الدستور من خلال جلسات ماراثونية متوالية يغيب عنها التوافق الوطنى قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بعقد جلسة مطولة يوم أول أمس الخميس استمرت من حوالي الساعة الواحدة ظهرا واستمرت حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا وتخللها حوالي ساعة للغداء.المناقشات التى استمرت حوالي 8 ساعات في يوم واحد هو يوم الخميس بدا واضحا منها انها تسير حسب تعليمات التيار الإسلامي وخصوصا تيار الإخوان وأن رئيس اللجنة الإخوانجي ينفذ التعليمات الصادرة له بغلإسراع من القانون والموافقة عليه بأسرع وقت ممكن حتى يتم إعداد تقرير اللجنة عنه اليوم السبت ويبدأ مجلس الشوري في مناقشته يوم غد الأحد وبنفس الطريقة التى صدرت بها التعليمات لحسام الغرياني لإنهاء موزضوع الدستور بدون أى توافق مجتمعي حوله.اللجنة وبرغم ماراثون المناقشات انتهت من التصويت علي 9 مواد فقط تمت الموافقة علي ثلاثة منها في مساء يوم أول الخميس بينما يتبقي حوالي 30 مادة.فقد وافقت اللجنة على البند السادس من المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس النواب المقدم من الحكومة، وذلك باستكمال شروط الترشح للانتخابات بألا تكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في الحالتين الاثنتين وهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.وصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.كما وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة السادسة من نفس القانون في فقرته الرابعة التي تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة ، ووافقت على المادة التاسعة التي تنص على عرض كشوفات المرشحين سواء في المقاعد الفردية أو القائمة وباقي النص المتمم لإجراءات إعلان أسماء المرشحين.ووافقت اللجنة على نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها حيث نصت المادة في شكلها الأخير على "يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة ايام تبدأ من خلال قف باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة ايام على الأكثر.كما كانت اللجنة في الجلسة الصباحية قد وافقت على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من مشروع القانون والتى تنص على ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين، غير منتمين للأحزاب أو تجمع بينهم. |